للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زاد المالكية: ويعيد في الوقت إلا أن تكون دارسة، أو اضطر للدخول فيها لخوف، أو برد، ونحوهما، أو دخلها مختارًا، وصلى على مكان طاهر فلا إعادة (١).

وقال سحنون: يعيد في الوقت مختارًا كان، أو مضطرًا.

وقال ابن حبيب: «يعيد العامد والجاهل أبدًا، وغيره في الوقت، وإن اضطر» (٢).

وقيل: تكره الصلاة في الكنيسة إن كان فيها صور، ولا تكره في غيرها، وهو رواية عن أحمد، وقول إسحاق، واختارها ابن تيمية، وقال ابن القيم: وهي ظاهر المذهب (٣).

قال ابن تيمية: «والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة الصلاة فيها» (٤).

وخلاصة الخلاف في المسألة إلى ما يلي:

- تصح مطلقًا بلا كراهة.

- تكره مطلقًا.

- تكره إن كان فيها صور.

واختلف المالكية في الإعادة:

- فقيل: يعيد في الوقت إلا إذا صلى على مكان طاهر، أو دخلها مضطرًا.

- وقيل: يعيد مطلقًا، مختارًا كان أو مضطرًا.

- وقيل: يعيد العامد والجاهل أبدًا، ويعيد غيره في الوقت.

• دليل من قال: تصح بلا كراهة.

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، يقوم على نص، أو إجماع، ولا يوجد نص شرعي ينهى


(١) الفواكه الدواني (١/ ١٢٨).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤١٩)، شرح التلقين (١/ ٨٢٥)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ١٦٣).
(٣) الفروع مع تصحيح الفروع (٨/ ٣٧٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٢)، كشاف القناع (١/ ٢٩٣)، شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٥٠٢، ٥٠٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٦٣).
وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (٢/ ٦٣٤).
(٤) شرح العمدة لابن تيمية -كتاب الصلاة (ص: ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>