للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإذا كانت اللغة لا تمنع إطلاق المعاطن على كل مكان تأوي إليه، كان القول بالشمول هو الراجح، فلا يوجد معنى يقتضي الفرق بين مباركها في مراحها، ومباركها في معاطنها؛ لأن العطن الذي يكون عند البئر، أو الحوض، أو النهر قد أعد لمقام الإبل، وبروكها فيها، فكان فردًا من جملة مباركها، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>