للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• واختلفوا في غير صلاة الجنازة في المقبرة إذا لم تتحقق نجاستها:

فقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، ورواية عن أحمد (١).

وقيل: تباح مطلقًا، عامرةً كانت أو قديمةً، تُيُقِّنَ نبشُها، أو شُكَّ فيه، لمسلم كانت أو لمشرك، ولو كانت على القبر، أو كان القبر بين يديه، إذا تيقن، أو ظن طهارة الأرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا تجوز إن كانت قديمة، ونبشت إلا أن يجعل فوقها حصير، وهو قول


(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، العناية شرح الهداية (٢/ ١٥٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، المبسوط (١/ ٢٠٦)،
قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٨٠): «ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة، وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية، ولا قبلته إلى قبر. حلية». اه
وانظر قول المالكية في التبصرة للخمي (١/ ٣٤٥)، جامع الأمهات (ص: ٨٤)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٨)، الشامل في مذهب الإمام مالك (١/ ٨٨).
وانظر رواية الكراهة عند الحنابلة في الروايتين والوجهين (١/ ١٥٦)، الإنصاف (١/ ٤٨٩)،
(٢) المدونة (١/ ١٨٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٨)، الجامع لابن يونس (٢/ ٥٧٨)، الشرح الصغير (١/ ٢٦٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٨٨)، شرح التلقين (١/ ٨٢٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٨٥)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٤٢)، التفريع (١/ ١٢٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٦)، بداية المجتهد (١/ ١٢٥)، التاج والإكليل (٢/ ٦٤)، مواهب الجليل (١/ ٤١٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>