(ح-١٠٥) فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة، قال:
حدثني البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت (١).
فمنع الرسول ﷺ من استبدال الرسول بالنبي، مع أن كل رسول فهو نبي.
فإذا سلم ذلك، فإن الأذان والإقامة من الأذكار المقيدة التي يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا.
فالموافقة في الجنس: بحيث لا يجوز الإعلام بدخول وقت الصلاة بأي قول من الأقوال سوى الأذان.
والموافقة في القدر: بحيث لا يزاد في الأذان ولا ينقص منه إلا ما ورد من التثويب في صلاة الفجر. ولهذا حرم العلماء التثويب في غير أذان الصبح.
والموافقة في الكيفية: بحيث لا يقدم بعض جمله على بعض، فإذا قدم أو أخر وإن كان موافقًا في القدر فقد خالف في الكيفية.
والموافقة في الزمن: بحيث لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا ما استثني من الأذان قبل الفجر.
والموافقة في السبب: بحيث لا يجوز الأذان لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة، فلا يؤذن لصلاة التراويح، أو العيد، أو غيرهما من الصلوات.
الدليل الثالث:
أن الإقامة جاءت مخالفة للأذان، فدل على أن صفتهما مقصودة، فإذا لم يكونا