للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، وذكر فيه: … إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (١).

[أشار أحمد إلى علته بتفرد منصور، وكل من رواه داخل الصحيح وخارجه لم يذكر فيه التحري، وقد روي التحري موقوفًا على ابن مسعود، وهو المحفوظ].

والثاني: اتفاق العلماء على أن الرجل إذا كان في السفر، وأراد أن يصلي فإنه يجتهد في تعيين القبلة، ويكفيه ذلك، وهو من العمل بالظن، ولا يكلف اليقين.

وقد تكلمت على هذه المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، وذكرت أدلتها، فانظرها هناك أيها الموفق (٢).

والأصل العمل باليقين، وإنما يجوز التحري إذا تعذر الأخذ به كاجتهاد القبلة، أو كان الأخذ به فيه مشقة وحرج فيتحرى دفعًا للحرج عن الأمة؛ لأن هذا مقتضى قول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ولهذا لو شك المصلي بالحدث لم يتحرَّ، وبنى على اليقين، ولو وجد ماء وشك في طهارته، فله أن يتطهر به، ولم يتحر بالاتفاق، حتى ولو وجده متغيرًا؛ لاحتمال أن يكون تغيره بطول مكثه، ولو اشتبهت الميتة بمذكاة، أو الأخت بأجنبية حرمتا.

وقال ابن قدامة: «وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، ولأنها عبادة، فمتى شك فيها، وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة» (٣).

وسوف تأتينا هذه المسألة في سجود السهو، وأحرر الخلاف فيها إن شاء الله تعالى، فانظرها هناك.

* * *


(١) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).
(٢) موسوعة أحكام الطهارة، (١/ ٢٦٠).
(٣) المغني (٣/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>