للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

معرفة مواقيت الصلاة من فروض الكفايات، وليس من فروض الأعيان، وهذا يعني: جواز التقليد في دخول الوقت، فإذا جاز تقليد الثقة بالمواقيت صح الأذان بالتقليد، وعليه عمل المؤذنين اليوم فإن جل المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعة وعلى التقاويم الحسابية في دخول الوقت.

الدليل الثالث:

كل من أذن بالوقت فإن أذانه صحيح، سواء أعلم المؤذن الوقت بنفسه أم بخبر الثقة، فدل على أن معرفة المؤذن الوقت بنفسه ليست بشرط.

وإنما يستحب له على معرفته أمارة دخول الوقت بنفسه، لأن معرفة الوقت عن طريق غيره ربما فوَّت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بمعرفتها.

• وجه القول بأنه شرط إن كان يعتمد عليه في دخول الوقت:

كل مؤذن يقتدى به في دخول الوقت، ويعتمد عليه في الإمساك والإفطار، كما لو كان يؤذن وحده في القرية، أو كان ممن يبتدئ بالأذان ولم يكن أذانه تبعًا لغيره فإنه يشترط له العلم بالمواقيت حتى لا يقع في الخطأ، فيؤذن قبل الوقت فيغر الناس بأذانه، وربما تأخر بالأذان طلبًا لعلم من يقلده فيأكل الناسُ في وقتٍ يجب عليهم الإمساك فيه.

• ونوقش:

بأن المؤذن ولو كان يقتدى به يمكنه تحصيل العلم بالمواقيت عن طريق التقليد بأن يكون معه ثقة يخبره بدخول الوقت، فالصحابة كانوا يدعون الأكل بمجرد سماع أذان ابن أم مكتوم، وهذا يدل على أنه يقتدى به، ومع ذلك لم يكن يعلم بطلوع الفجر إلا عن طريق خبر الثقات.

• وجه من قال: يشترط العلم بالمواقيت إن كان مؤذنًا راتبًا:

تصرف ولي الأمر بتعيين المؤذنين إنما هو نيابة عن المسلمين، ومن تصرف لغيره فيجب عليه أن يكون تصرفه للمصلحة، ومن المصلحة الظاهرة أن يولي على الأذان من كان عالمًا بالمواقيت بنفسه، وليس من المصلحة أن يولي على مصالح المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>