للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن أسلم في دار الحرب، وجهل وجوب الطهارة، أو الصلاة، ومكث زمنًا، ثم علم، لا يلزمه القضاء، فإن أسلم في دار الإسلام وجب عليه القضاء، علم بالوجوب أو لا، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

جاء في كتاب الأصل للشيباني: «قلت أرأيت رجلًا أسلم في دار الحرب، فمكث بها شهرًا أو شهرين، ولا يعلم أن عليه الصلاة، ولم يأمره بذلك أحد، ولم يَرَ أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام. قال: عليه القضاء» (٢).

فهذه ثلاثة أقوال في الجاهل إذا صلى محدثًا:


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٥)، المحيط البرهاني (٢/ ٢١٧)، البحر الرائق (٢/ ٢٤١، ٢٧٧)، مجمع الأنهر (١/ ١٤٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٧٥)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ١٢٢)، المبدع (١/ ٢٦٤)، الإنصاف (١/ ٣٨٩).
(٢) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>