للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والمصلي لا يدري أي الصلاتين فرضه، ووجوب الفرض الواحد مرتين مخالف للشرع، فإن الله لم يوجب على العبد الفرض مرتين، وأن الخطأ في القبلة لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فلو صلى ثم تبين له أنه أخطأ بعد الصلاة، لم تبطل صلاته في الأصح.

وقيل: يتساقطان، ويُطْلَبُ مرجِّحٌ خارجٌ عنهما. ساقه الطوفي وغيره احتمالًا، ونقله صاحب تصحيح الفروع (١).

•وجهه:

أن المجتهدين إذا اختلفا فقولهما عند المقلد بمنزلة الدليلين إذا تعارضا، فيجب طلب الدلالة من غيرهما.

الراجح من الخلاف:

القول بالتخيير أقرب الأقوال، والله أعلم.

* * *


(١) تصحيح الفروع (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>