وقياسًا على سائر أحكام الشريعة، فإن العامي الذي ليست له ملكة الاجتهاد، واستنباط الأحكام من النصوص يجوز له أن يتبع المجتهدين، فكذلك هنا.
ولأننا إن قلنا: إن تعلم أدلة القبلة فرض عين، فإن الواجبات كلها تسقط بالعجز.
وإن قلنا: إن تعلمها فرض كفاية ساغ التقليد مطلقًا.
وللقياس على جواز التقليد في الوقت، فإن بلالًا كان يؤذن، وكان الصحابة يفطرون ويمسكون بخبره، كما كانوا يصلون بمجرد الأذان.
القول الثالث:
قال داود:«من لا يعرف أدلة القبلة، أو إذا عُرِّفَ لا يعرف، يسقط عنه استقبال القبلة، ويصلي إلى أي جهة شاء»(١).
ولعله يرى أن القادر: هو القادر بنفسه، والمقلد قادر بغيره، فَلَمْ يُنَطْ بها حكم، فيسقط عنه الواجب لعجزه.
إن كان هذا دليله فهو ضعيف، فإن الاجتهاد فريضة العالم، والتقليد فريضة العاجز، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].
• الراجح:
جواز التقليد مطلقًا؛ لأن تعلم أدلة القبلة ليست من فروض الأعيان،