للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة الجمهور:

قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

ولأن التكليف بحسب الوسع.

وقياسًا على سائر أحكام الشريعة، فإن العامي الذي ليست له ملكة الاجتهاد، واستنباط الأحكام من النصوص يجوز له أن يتبع المجتهدين، فكذلك هنا.

ولأننا إن قلنا: إن تعلم أدلة القبلة فرض عين، فإن الواجبات كلها تسقط بالعجز.

وإن قلنا: إن تعلمها فرض كفاية ساغ التقليد مطلقًا.

وللقياس على جواز التقليد في الوقت، فإن بلالًا كان يؤذن، وكان الصحابة يفطرون ويمسكون بخبره، كما كانوا يصلون بمجرد الأذان.

القول الثالث:

قال داود: «من لا يعرف أدلة القبلة، أو إذا عُرِّفَ لا يعرف، يسقط عنه استقبال القبلة، ويصلي إلى أي جهة شاء» (١).

ولعله يرى أن القادر: هو القادر بنفسه، والمقلد قادر بغيره، فَلَمْ يُنَطْ بها حكم، فيسقط عنه الواجب لعجزه.

إن كان هذا دليله فهو ضعيف، فإن الاجتهاد فريضة العالم، والتقليد فريضة العاجز، وقد قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

• الراجح:

جواز التقليد مطلقًا؛ لأن تعلم أدلة القبلة ليست من فروض الأعيان،

* * *


(١) شرح التلقين للمازري (١/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>