للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: مذهب الحنفية.

قال الحنفية: العاجز عن معرفة القبلة يتحرى (١)، بأن يُحَكّم قلبه، فإذا اختار جهة صَلَّى إليها، ولو بلا أمارة، ومعنى ذلك أنه لا يقلد.

قال في الدر المختار: «(ويتحرى): هو بذل المجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القبلة)» (٢).

وجاء في النتف في الفتاوى للسغدي: «القلب وهو قبلة من لا يعرف جهة القبلة فيتحرى بالقلب» (٣).

• حجة الحنفية:

أن التحري مقدور عليه من كل مكلف، وهو أن يحكم قلبه في معرفة جهة القبلة.

انظر أدلة التحري عند الحنفية، في مسألة مستقلة.

والتحري: رجوع المكلف إلى اجتهاد نفسه، بينما التقليد: هو رجوعه إلى


(١) يقصد الحنفية بالعاجز عن القبلة من عجز عن درك أمرين: في الحضر: لم يجد محاريب منصوبة، ولم يجد رجلاً يخبره عن علم بالقبلة من أهل ذلك المكان.
والعاجز في المفازة: من عجز عن الاهتداء للقبلة بالنظر في النجوم، وعجز عن وجود رجل عالم بالقبلة يخبره عن علم، وليس عن اجتهاد.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٠١): ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى .... هذا إذا لم يكن بحضرته من يسأله عن القبلة، وأما إذا كان بحضرته من يسأله عنها، وهو من أهل المكان، عالم بالقبلة فلا يجوز له التحري». انظر تحرير هذا في المسألة السابقة، فقد نقلت نصوصًا من مذهب الحنفية يفسر ذلك، فأغنى عن إعادته. انظر تحفة الفقهاء (١/ ١١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦١).
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣١)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٧٠)، البحر الرائق (١/ ٣٠٢)، المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٩٥).
وقال محمد بن الحسن في الأصل (٣/ ١٦): «وإنما يجوز التحري إذا أعجزه من يعلمه بذلك وأما إذا كان له من يعلمه بذلك لم يجزه التحري».
ويقصد يعلمه: أي يخبره عن علم، وليس عن اجتهاد؛ لأنهم قدموا التحري على خبر رجلين يخبرانه عن القبلة في مفازة؛ لأن خبرهم عن اجتهاد، انظر المسألة التي قبل هذه.
(٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦١).
(٣) النتف في الفتاوى (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>