للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو سبع سنين .... (١).

كما أن الصحيح أن الصبي من أهل الرواية تحملًا وأداءً إذا علم منه الصلاح، ولم يجرب عليه الكذب على الصحيح (٢).

وقيل: لا يقبل خبره؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد القولين عن الشافعي، ومذهب الحنابلة (٣).

• واستدل هؤلاء بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن خبر الصبي ليس بحجة؛ لأن الشرع لما لم يجعله وليًّا في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى.

• ونوقش:

إذا صحت إمامته بالناس انتقض القياس، ثم التصرف في المال يحتاج إلى قدر زائد على البلوغ، وهو إيناس الرشد، بينما الإخبار بالقبلة يكفي عندكم البلوغ فكان الاحتياط في أمر الدنيا أشد.

الدليل الثاني:

الصبي لا يمكن الوثوق بخبره، فلا يمكن الركون إلى خبره أو اجتهاده، فيخشى من قبول خبره أن يتعدى خلله هذا إلى الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام العملية، لهذا احتاج قبول الخبر إلى اشتراط العدالة؛ للوثوق بخبره، والصبي غير محكوم له بها، فالعدالة من شروطها التكليف، والصبي لا يخاطب إلا بعد البلوغ، ولا يعرف انزجاره عن محظورات دينه قبل ذلك ليستدل به على عدالته، فلا نأمن عليه الكذب، أو التساهل؛ لضعف الوازع؛ لأن معرفته لله قاصرة، فلا يدرك


(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢).
(٢) المجموع (٤/ ٢٤٨)، شرح النووي على مسلم (١٥/ ١٨٩)، طبقات الحنابلة (١/ ١٨٣).
(٣) شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٩٥)، أصول السرخسي (١/ ٣٧٢)، المبسوط له (١٠/ ١٦٤)، الضروري في أصول الفقه لابن رشد (ص: ٧٣)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢١)، المسودة في أصول الفقه (ص: ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>