وقياسًا على الالتفات، فإذا كان الالتفات لا يبطل الاستقبال، وقد خرج جزء من الجسم عن مواجهة الكعبة، فكذلك هذه المسألة، والله أعلم.
ولا شك أن الأَسَدَّ هو أن يحاذِيَ البيت بجميع بدنه.
يقابله: من خرج عن الاستقبال بالكلية، فهذا لا صلاة له.
وبين هذا وهذا مواقف بعضها أَسَدُّ من بعض، فأرجو أن يقوم السديد مقام الأَسَدِّ، وأن يعفى عن خروج اليسير من البدن عن القبلة كما عفي عن يسير النجاسة، ويسير العورة، ونحوها.
وإن كنت أطالب بفعل الأسد قبل الصلاة احتياطًا لركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، أما إذا صلى وانتهى فالاحتياط ألا يحكم بفساد صلاته إلا بشيء لا يمكن دفعه، وبرهانٍ من نَصٍّ أو إجماعٍ، أو قول صحابي لا مخالف له من الصحابة، والله أعلم.