للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تكره صلاة النفل في الكعبة، وهو قول في مذهب الحنابلة (١)، وقال به بعض المالكية في النفل المؤكد على التفصيل السابق في مذهبهم (٢).

فصارت الأقوال أربعة:

قيل: الصحة مطلقًا، وقيل: التحريم مطلقًا، وقيل: الكراهة مطلقًا.

وقيل: بالتفريق بين النفل المؤكد، وبين النفل المطلق وغير المؤكد:

فالأول لا يصلى في الكعبة، على خلاف في المنع أهو للتحريم أم للكراهة؟ بخلاف النفل المطلق وغير المؤكد فيصلى في الكعبة. وهذا التفصيل من مفردات مذهب المالكية، والله أعلم.

وفي مذهب الحنابلة قولان في مقابل المشهور من مذهبهم، أسردها للوقوف على جميع الأقوال:

أحدها: يصح النفل إن كان جاهلًا بالنهي، وإلا لم يصح.

ولعلهم يقصدون جاهلًا بالحكم؛ لأنه لا يحفظ نهي عن الصلاة في الكعبة، وهذا القول يرجع إلى القول بالمنع، واعتبار الجهل عذرًا.

وهذا القول لو توجه إلى فعل الفريضة لقيل: يصح إن كان جاهلًا فإن الصحة تعني سقوط القضاء، أما النافلة فالحنابلة لا يرون وجوب النفل بالشروع فيه، حتى يقال: إن الصحة تعني سقوط القضاء.

وقيل: يصلي في البيت إذا دخل وجاهه، كما فعل النبي ، ولا يصلي حيث يشاء، وهي نزعة ظاهرية (٣).

وإذا كان النبي -قد صلى في الكعبة على رواية بلال ، فلا بد


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩)، الفروع (٢/ ١١٢، ١١٤).
(٢) سبق لك اختلاف المالكية في الفريضة إلى قولين: المنع والكراهة، وإذا كان هذا في الفريضة، فالمالكية طردوه في النافلة أيضًا، انظر حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٨)، التوضيح لخليل (١/ ٣١٥).
(٣) انظر الإنصاف (١/ ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩)، الفروع (٢/ ١١٢، ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>