للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ركعتين أولى من رواية ابن عباس، عن أسامة أن رسول الله -لم يُصَلِّ فيها؛ لأن من نفى شيئًا وأثبته غيره لم يعد شاهدًا، وإنما الشاهد المُثْبِتُ لا النافي، وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادات إذا تعارضت» (١).

وسوف أسوق حديث بلال في أدلة الشافعية إن شاء الله تعالى، فدل على أن بعض البيت يكون قبلة أيضًا.

فإن قيل: «على التسليم بتقديم رواية بلال على رواية أسامة، فإن هذا في النفل، قال القرطبي: «لا نعلم خلافًا بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة» (٢).

ولم يثبت في الفرض أنه صلى متوجهًا لبعضها، وقد قال : صلوا كما رأيتموني أصلي. فالترك سنة كالفعل.

ولأن قياس الفرض على النفل من قياس الأعلى على الأدنى، فلا يصح القياس.

ولأن النفل أوسع من الفرض، ولذلك جاز للمتنفل أن يصلي قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، ومراعاة الركن أولى من مراعاة الشرط، وجاز أن يتنفل على الراحلة إلى غير القبلة.

فيقال في الجواب على هذا:

بأن الشريعة أثبتت التسوية بين الفرض والنفل في جميع الشرائط والأحكام؛ من الطهارة، والسترة، والاستقبال، وإيجاب الفرض من القراءة، والركوع والسجود، إلا ما استثناه الشارع للمشقة، كترك الاستقبال على الراحلة بالاتفاق في السفر، أو في حال المشي على الصحيح، وكترك القيام في صلاتها، وما عداهما فالأصل التسوية بينهما.

(ح-٨٨١) فقد روى الشيخان من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه، قال: كان رسول الله -يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (٣).


(١) الاستذكار (٤/ ٣٢٢)، وانظر التمهيد (١٥/ ٣١٦).
(٢) تفسير القرطبي (٢/ ١١٦).
(٣) صحيح البخاري (١٠٩٨)، وصحيح مسلم (٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>