للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

الصبي غير موثوق بخبره، فقد يؤذن قبل الوقت فيتعدى خلله هذا إلى الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وقد يتطرق الخلل إلى الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام، لهذا احتاج المؤذن إلى اشتراط العدالة؛ للوثوق بخبره، والصبي غير محكوم له بالعدالة، فلا يسقط به الفرض، ولا يعتد به في مواقيت العبادات.

• ويناقش:

القائلون بالجواز يشترطون علم الصبي بالوقت، وهو علمٌ يدرك بالحس، فغياب الشمس، وزوالها، وطلوع الفجر يدرك بالحس، وكذا سائر الأوقات، وإدراك هذه العلامات اليوم تعتمد على الساعات، فلم يكن هناك فرق بين كبير وصغير، وإذا وثق بالصبي في موضع الإمامة، وهي أعلى شأنًا من مجرد الأذان، وثق بخبره من باب أولى، والله أعلم.

الدليل الخامس:

أن الأذان فرض كفاية على الصحيح، وفعل الصبي نفل، ولا يقوم النفل مقام الفرض عند بعض الفقهاء.

• ويناقش:

إذا توضأ الصبي قبل البلوغ، ثم بلغ بالوقت لم يعد الوضوء بعد بلوغه، وهو نفل قام مقام الفرض، والوضوء قبل دخول وقت الصلاة لا يجب، وإذا توضأ قبل دخول الوقت فقد قام نفل مقام الفرض، فالقول بأنه لا يقوم النفل مقام الفرض ليس دليلًا، ولا يُسلَّم، والله أعلم.

الدليل السادس:

أن الأذان ولاية، والصبي ليس من أهل الولايات.

• ويناقش:

لا نُسَلِّم أن الأذان ولاية، ولهذا يصح أن يتولاه العبد، وهو ليس من أهل


= رواية حماد بن سلمة أرجح قليلًا من رواية حسين بن واقد، فهو أحفظ من حسين من جهة، ومن جهة أخرى، فحماد وأبو غالب كلاهما بصري، بينما حسين بن واقد مروزي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>