للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يلزمه قياسًا على شراء الماء» (١).

وقيل: إن كان ذا مال كثير، ولا تجحف به الزيادة لزمه الشراء، ولو كانت الزيادة كثيرة، وإن كانت الزيادة تضر به لم يلزمه الشراء، هو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقال المالكية في الرجل لا يجد الماء: إن كان قليل الدراهم تيمم، أي حتى ولو عرض الماء بثمن المثل، وإن كان يقدر على الشراء فليشتره ما لم يرفعوا عليه في الثمن، ومسألتنا مخرجة عليها.

واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراء، فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث، لم يلزمه، وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه، اختاره عبد الحق من المالكية (٣).

وأكثر المالكية يجعلون الزيادة على الثلث في كثير من الأمور فرقًا بين القليل والكثير.

• حجة من فرق بين الزيادة اليسيرة والفاحشة:

أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع، وأن الناس قد يقع بينهم مثل ذلك في معاملاتهم، ولا يعدون ذلك موجبًا لفسخ البيع، فكذلك في


(١) النهر الفائق (١/ ١٨٦)، ولم يجزم ابن نجيم في البحر الرائق بشيء، وإنما ذكر المسألة مستفهمًا. انظر البحر الرائق (١/ ٢٩٠).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٦٩): «وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء». إلخ كلامه .
(٣) جاء في المدونة (١/ ٤٦): «وسألت مالكًا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟ قال: إن كان قليل الدراهم، رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعًا عليه يقدر، رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا في الثمن يتيمم ويصلي». اه
واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراء، فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث، لم يلزمه، وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه، اختاره عبد الحق من المالكية.
وقال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه، كما لو كان ثمنه فلسًا فإنه يلزمه شراؤه، ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقًا». انظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٨)، منح الجليل (١/ ١٤٨)، الخرشي (١/ ١٨٩). كما نص المالكية بأنه إذا كان الرجل مليًّا في بلده، فعليه أن يشتري الماء ولو بذمته، إن وجد من يقرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>