(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٦٩): «وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء». إلخ كلامه ﵀. (٣) جاء في المدونة (١/ ٤٦): «وسألت مالكًا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟ قال: إن كان قليل الدراهم، رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعًا عليه يقدر، رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا في الثمن يتيمم ويصلي». اه واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراء، فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث، لم يلزمه، وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه، اختاره عبد الحق من المالكية. وقال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال، أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه، كما لو كان ثمنه فلسًا فإنه يلزمه شراؤه، ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقًا». انظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٨)، منح الجليل (١/ ١٤٨)، الخرشي (١/ ١٨٩). كما نص المالكية بأنه إذا كان الرجل مليًّا في بلده، فعليه أن يشتري الماء ولو بذمته، إن وجد من يقرضه.