للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يباح مطلقًا، وبه قال المالكية، ورجحه ابن المنذر من الشافعية، وهو رواية عن أحمد (١).

جاء في المدونة: «قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء فلا أرى بأسًا أن يسدل، قال مالك: ورأيت بعض أهل الفضل يفعل ذلك، قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك» (٢).

وقيل: يكره إن لم يكن تحته ثوب خوفًا من انكشاف عورته، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين، والنخعي (٣).

وقيل: إن سدل للخيلاء حرم في الصلاة وفي غيرها، وإلا كره، وهو مذهب الشافعية، وهذا التفصيل مبني على تفسيرهم السدل بالإسبال (٤).

فهذه خمسة أقوال: التحريم، والكراهة مطلقًا، والإباحة مطلقًا.

وقولان مقيدان: الكراهة إن لم يكن تحته ثوب.

والتحريم إن سدله خيلاء، وإلا كره في الصلاة.

• دليل من قال: يحرم أو يكره السدل في الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٧٩٦) ما رواه أبو داود في السنن من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء،


(١) المدونة (١/ ١٩٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠٣)، البيان والتحصيل (١/ ٢٥٠)، (١٨/ ١٦، ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٣)، المعونة (ص: ١٧٢٣)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٩١)،، التفريع (١/ ٩٣)، عيون المسائل (ص: ١٦٠)، التبصرة للخمي (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٤٦٨)، الفروع (٢/ ٥٦).
(٢) المدونة (١/ ١٩٧)، قال ابن رشد تعليقًا: «ومعنى ذلك إذا غلبه الحر؛ إذ ليس من الاختيار أن يصلي الرجل مكشوف الصدر والبطن من غير عذر، وقد روي عن النبي من رواية أبي هريرة وأبي جحيفة أنه نهى عن السدل في الصلاة».
ولم يظهر لي قيد ابن رشد؛ لأن العورة قد سترت بالإزار أو بالسراويل، والله أعلم.
(٣) البيان والتحصيل (١٨/ ١٧)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٧)، الإنصاف (١/ ٤٦٨)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٥٩)، الفروع (٢/ ٥٦).
(٤) المجموع (٣/ ١٧٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٤١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>