للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلابد من عدالته؛ لأجل أن يقبل خبره، بخلاف المغتسل.

[م-١٧] واختلفوا: هل يكون بأذانه مسلمًا؟

فقيل: يكون مسلمًا لتضمن الأذان للشهادتين، ولهذا لا فرق بين أن يكون الأذان في الوقت أو في غيره، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (١)، إلا أن الشافعية اشترطوا ألا يكون عيسويًّا، وهو من يعتقد أن محمدًا رسول للعرب خاصة (٢).

وقال الحنفية: يكون مسلمًا بشرط أن يؤذن في الوقت، وهو قول عند الحنابلة (٣).

• توجيه اشتراط الحنفية:

أن الأذان يعتبر من الإسلام بالفعل، وليس من الإسلام بالقول، فالكافر إذا فعل عبادة مختصة بالمسلمين فإنه يكون بها مسلمًا؛ وليس من أجل تضمن الأذان للشهادتين، ولهذا اشترطوا أن يكون الأذان في الوقت لصحة العبادة (٤).

ولو حكم بإسلامه فإنه لا يُعْتَدُّ به؛ لأن بعضه وقع في حال الكفر.

قال النووي: «وسواء أحكمنا بإسلامه أم لا، لا يصح أذانه؛ لأنه وإن حكم بإسلامه فإنما يحكم بعد الشهادتين، فيكون بعض الأذان جرى في الكفر» (٥).


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٣)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٩٥)، المجموع (٣/ ٩٩)، فتح العزيز (١/ ٤١٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٧)، البيان للعمراني (٢/ ٦٧).
قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٣٩٥): «ويحكم بإسلامه إذا أذن في غير وقته ومحله على الصحيح من المذهب».
(٢) العيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدًا رسول الله أرسل إلى العرب خاصة.
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٩٥).
(٤) اعتبر الحنفية أن الأذان بالوقت من الإسلام بالفعل، وليس من الإسلام بالقول، فلا فرق عندهم بين العيسوي وغيره، فإذا أذن بالوقت حكم بإسلامه.
وأما الأذان خارج الوقت فهو من الإسلام بالقول، فيحتمل الاستهزاء وغيره، فلا يصير به الكافر مسلمًا، فإن كان عيسويًّا؛ فلابد فيه حينئذٍ من التبرُّؤ من دينه.
انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٣).
(٥) المجموع (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>