للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يتعين الدرع والخمار، بل إذا سترت المرأة ما يجب عليها ستره (١)، صحت صلاتها سواء أسترته بثوب وأحد أم أكثر.

(ث-١٩٩) وقد روى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق، عن بكير بن الأشج، عن عبيد الله الخولاني، قال:

رأيت ميمونة زوج النبي تصلي في درع واحد فضلًا وقد وضعت بعض كمها على رأسها. قال: وكان عبيد الله يتيمًا في حجرها (٢).

المحفوظ أنها صلت في درع وخمار، ليس عليها إزار (٣).

(ث-٢٠٠) وروى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوبٍ جاز (٤).

وقال ابن المنذر: «على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزيها فيما صلت في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة … إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة» (٥).

وقال الباجي: «فإن صلت في ثوب واحد ملتحفة به وستر منها ما يجب ستره ولم تشتغل بإمساكه فلا بأس به، وإن اشتغلت بذلك فلا خير فيه» (٦).

وقد استدل البخاري على جواز صلاة المرأة في ثوب واحد بحديث عائشة في الصحيحين، قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .... الحديث (٧).


(١) وهو بدنها كله بما في ذلك رأسها، إلا وجهها، وفي وجوب ستر الكفين والقدمين خلاف سبق تحريره.
(٢) المصنف (٦١٧٠).
(٣) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).
(٤) رواه البخاري في صحيحه، قال: باب في كم تصلي المرأة في الثياب، وانظر فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤١٣).
(٥) الأوسط (٥/ ٧٥)، الاستذكار (٢/ ٢٠٠).
(٦) المنتقى للباجي (١/ ٢٥١).
(٧) صحيح البخاري (٥٧٨)، وصحيح مسلم (٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>