للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين: … الثاني لا تبطل» (١).

فعلى الوجه الثاني لم تبطل صلاته علمًا بأنه قد ترك فرض المتابعة عمدًا. وقال الشوكاني: «الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك الشروط والأركان» (٢).

وقال أيضًا: «الحق أن الفروض (الواجبات) لا توجب فساد الصلاة، بل يأثم تاركها وتجزئه صلاته؛ لأن الأدلة الدالة عليها إنما اقتضت وجوبها، ولم تقتض أن الصلاة تنعدم بانعدامها، ولو اقتضت ذلك لما كانت فروضًا بل تكون شروطًا» (٣).

ويستدلون بأدلة منها:

حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله قال للمسيء في صلاته: (وما انتقصت انتقصت من صلاتك).

وجه الاستدلال:

فدل على أن ما يورث النقصان لا يكون إلا في ترك ما هو واجب، وأن تركه لا يوجب البطلان ما لم يكن شرطًا أو ركنًا من أركان الصلاة.

[حديث رفاعة حسن في الجملة إلا حروفًا لم تذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته مما اختلف في ذكرها في حديث رفاعة، ومنها هذا الحرف، والله أعلم] (٤).


(١) الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٤)، وانظر: المبدع (٢/ ٦٣).
(٢) فتح القدير للشوكاني (٤/ ٣٤٦)، وانظر: فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ٣٣٤).
(٣) السيل الجرار للشوكاني (ص: ١٤٤).
(٤) الحديث يرويه علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة.
وقد رواه عن علي بن خلاد بزيادة (وما انتقصت من شيء فإنما تنتقص من صلاتك) ثلاثة: الأول: يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>