وانظر: الوسيط (١/ ٣١٩)، روضة الطالبين (٧/ ٢٤)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٣٥١)، أسنى المطالب (٣/ ١١٠)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٤)، تحفة المحتاج (٧/ ١٩٥)، نهاية المحتاج (٦/ ١٩٠)، حاشية الجمل (٤/ ١٢٣)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٣٢٦). (٢) روضة الطالبين (٧/ ٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ٢١٠)، نهاية المحتاج (٦/ ١٩٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٩٩). (٣) لم يختلف الحنفية في عورة الصبي إذا بلغ عشر سنين، أنه كالبالغ. وأن الصغير جدًّا لا عورة له، إلا أنه لم يحرر في المذهب حد الصغير جدًا، هل يكون في حق الطفل قبل أن يبلغ أربع سنوات أو يكون ذلك قبل أن يتكلم. جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٧): (قوله لا عورة للصغير جدًّا) وكذا الصغيرة كما في السراج، فيباح النظر والمس كما في المعراج. قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أَدْ رِلمن عزاه. اه قال ابن عابدين تعليقًا: أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه: (وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم. اه). وانظر: حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٦١). وفي حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٠١) نقلًا من الفتح الصغير: «الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم». اه وفي البحر الرائق: (٢/ ١٨٨): والصبي الذي لا يُشْتَهَى والصبية كذلك غسلهما الرجال والنساء … وعلق ابن عابدين في حاشيته المسماة منحة الخالق (٢/ ١٨٨): (قوله والصبي الذي لا يُشْتَهَى والصبية كذلك) قال في الفتح: قدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم.