(٢) في مذهب مالك ثلاثة أقوال في ستر العورة: فقيل: شرط على خلاف: أهو شرط بقيد القدرة، أم شرط بقيد القدرة والتذكر؟ وقيل: واجب، وليس بشرط. وقيل: سنة، وقد ذكر ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (٢/ ١١٩) عن ابن القاسم أنه يرى أن ستر العورة من سنن الصلاة، لا من فرائضها. وفي هذا النقل يؤكد أبو الوليد أن القول بسنية ستر العورة قديم في أصحاب مالك، وأنه في الطبقة الأولى من أصحابه، وإن لم يذكره بعض المالكية كابن عبد البر وغيره. ونص بعض المالكية إلى أن ستر العورة لا يختص بالصلاة، بل هو فرض في نفسه من أجل النظر، ويتجه بعضهم إلى أنه لو صلى في ظلمة أو صلى خاليًا لا يجب عليه ستر العورة. وبعضهم يرى أن الخلاف دائر بين الفرضية والشرطية، وينكر القول بالسنية، وانظر النقول عنهم في حكم ستر العورة، أسأل الله العون والتوفيق. (٣) البحر الرائق (١/ ٢٨٤)، مجمع الأنهر (١/ ٨١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٦)، وانظر قول الثوري والمزني في: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ٥٣)، المجموع شرح المهذب (٣/ ١٦٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٣)، وانظر قول ابن تيمية في: الفروع (٢/ ٣٣)، المبدع (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ٤٥٣).