للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختيار أنس .

ولو كان جرى هذا من أجل بيان التشريع لجواز وقوع مثل ذلك من غير المختار لكان وقع البيان عقبه، كما في قضية السهو في الصلاة (١).

ومعارضة رواية عبد العزيز برواية ثابت وحميد الطويل، وكلتاهما في الصحيح ليس بجيد، وذلك أن عبد العزيز وثابتًا كليهما من الطبقة الأولى من أصحاب أنس ، ورواية حميد ليست مرجحة؛ لأن أكثر ما رواه عن أنس إنما أخذه من ثابت ، ودلسه.

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: «حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل: إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت» (٢).

ولا يمنع أن يكون اللفظان محفوظين، ومن مس قدم النبي ؛ لم يمنع أن تمس ركبته فخذه مع ضيق الزقاق، وليس ثبوت أحدهما نافيًا للآخر، وقد نقل لنا أنس أنه كان ينظر إلى بياض فخذه .

الدليل الرابع:

(ح-٦٧٠) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق بديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر ، قال: قال رسول الله -وضرب فخذي- كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صَلِّ الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فَصَلِّ.

ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب،

عن أبي العالية البراء، قال: أَخَّرَ الصلاة ابن زياد يومًا فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيًّا، فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته، وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذَرِّ كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله كما سألتني، فضرب فخذي كما


(١) انظر: فتح الباري (١/ ٤٨١).
(٢) طبقات المدلسين (٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>