للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثامن:

(ث-١٧٦) روى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال:

سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك قال.

[صحيح، إلا أن عبد الله بن عامر ولد على عهد النبي ، ورآه وهو صغير، وقيل: تابعي، جل روايته عن الصحابة].

الدليل التاسع:

(ث-١٧٧) ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، أنه قال:

كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح (١).

[منقطع، لم يسمع يحيى من عبادة] (٢).

• وأجيب عن هذه الآثار:

الجواب الأول:

أن هذه الآثار قد صح منها أثر ابن مسعود، وابن عباس على احتمال، والباقي هي آثار ضعيفة، وهي معارَضَةٌ بقول ابن عمر، فإنه لا يرى قضاء الوتر بعد الصبح، وإذا اختلف الصحابة طُلِبَ المرَجِّحُ من أدلة أخرى، وقد بينت السنة المرفوعة كيف كان رسول الله يصلي إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل.

الجواب الثاني:

ظاهر هذه الآثار تدل على أن الوتر يقضى على صفته، ولكن السنة المرفوعة بينت أنه يقضيه شفعًا، فهو بدل عن الوتر، وليس قضاء له؛ لأن القضاء يحكي الأداء، والمبين مقدم على المجمل، والقول بأنه يقضيه قبل صلاة الصبح على صفته، ولا يقضيه بعد ذلك، أو يقضيه شفعًا بالنهار لم يظهر لي وجه الحكمة من


(١) الموطأ (١/ ١٢٦).
(٢) ومن طريق مالك رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٧٥).
قال ابن حجر في إتحاف المهرة (٦/ ٤٢٤): وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>