للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما قياس ركعتي الفجر على الوتر في سقوط القضاء إذا فات فلا يصح؛ لأنه قياس في مقابل النص، وإنما شرط القياس أن يكون الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل لا نص فيه، وهو شرط متفق عليه عند أهل القياس، والله أعلم.

• الراجح:

الذي أميل إليه من أقوال سادتنا الفقهاء أن قضاء راتبة الفجر يباح له فعلها في وقت النهي استنادًا لقضاء النبي راتبة الظهر بعد صلاة العصر، إلا أن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس أفضل لمن عرف من نفسه أنه لا ينساها، ولا يتكاسل عنها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>