للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يفرغ من الصلوات يصلي مع الإمام الظهر، ويحسبها من الفوائت، ويصلي الظهر في آخر الوقت» (١).

قال ابن رجب: «من أجاز أن يقتدي من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، أجاز أن يقتدي بالإمام في الفائتة، ثم يصلي الحاضرة بعدها، وأمر بذلك عطاء بن أبي رباح» (٢).

كيف ترتب الخلاف؟

من قال: لا يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة فإنه يرى أن يصلي مع الإمام فريضة الوقت، ثم يقضي الفائتة بعده. وقد ذكرنا أدلتهم على عدم وجوب الترتيب في مسألة مستقلة.

وأما من قال بوجوب الترتيب، فإن كان يرى الجماعة سنة، فسوف يراعي الترتيب، خاصة إذا كان قد شرع في الفائتة قبل إقامة الصلاة.

ومن يرى أن الجماعة والترتيب واجبان، فاختلفوا:

فمن قال يسقط الترتيب لفوات الجماعة رأى أن النصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص الموجبة للترتيب، وحتى لا يكون مصليًا بعد إقامة الصلاة غير الصلاة التي أقيمت. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى حكم صلاة الجماعة في مسألة مستقلة.

ومن قال: يقدم ترتيب الفوائت على الجماعة، عكس المسألة.

ومنهم من حاول أن يجمع بين الواجبين، فقال: إن رجا أن يدرك مع الإمام شيئًا من الصلاة، فالأولى أن يشتغل بقضاء الفائتة، ثم يصلي الحاضرة مع الإمام ويقضي ما سبقه به، ويكون بهذا قد قام بواجب الترتيب، وأدرك أجر الجماعة.

ومنهم من قال: إن خشي أن تفوته ركعة مع الإمام قطعها، وإلا أتمها نافلة، إما مطلقًا، وإما بشرط أن يكون صلى منها ركعة، وقد وقفت على دليله في المسألة السابقة، وهذا القول يرجع إلى القول بوجوب تقديم الجماعة على الفائتة.


(١) المغني (١/ ٤٣٨).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>