(٢) انظر: قول الحسن البصري في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي (١٠٧٨). وقول أبي بكر الحميدي في آخر مسنده في عقيدته التي في آخر المسند (٢/ ٥٤٧). وانظر قول العز بن عبد السلام في: طرح التثريب (٢/ ١٤٩)،. وانظر قول ابن تيمية في: منهاج السنة (٥/ ٢٣١)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٠، ٤١)، الإنصاف (١/ ٤٤٣). وانظر قول ابن رجب في: شرحه للبخاري (٣/ ٣٥٥). وانظر قول ابن حزم في: المحلى، مسألة (٢٧٩). (٣) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٤): «وفي ابن ناجي على الرسالة: قال عياض: سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضى فائتة العمد، أي لا يلزم قضاؤها، ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهري، وابن عبد الرحمن الشافعي، (أبي عبد الرحمن) وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره؛ لأنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة». وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٠)، حاشية الصاوي (١/ ٣٦٤)، والتاج والإكليل (٢٧٦)، وقد تعرض لهذه المسألة أئمة المالكية ابن عبد البر، وابن رشد، وابن العربي والقرطبي والدسوقي، وشنعوا على ابن حزم مقالته تلك، ولم يتعرضوا لابن حبيب، ولو كان قولًا لابن حبيب لذكروه، ولعل من خرج هذه المسألة لابن حبيب خرجها من القول بكفر من ترك صلاة حتى خرج وقتها، والمرتد عند المالكية لا يقضي، لكن يشكل على هذا التخريج قول محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: «إذا ترك الرجل صلاة متعمدًا حتى يذهب وقتها، فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك اختلافًا، إلا ما يروى عن الحسن. فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه». اه وعلى القول بتكفيره هل يتوقف هذا على أن يدعوه الحاكم أو نائبه إلى فعلها، فيصر على الترك، وقبل أن يدعوه الحاكم، ويقضي عليه بالكفر لا يكفر حكمًا؟ فيه خلاف وقد بحثت هذه المسألة، ولله الحمد في مبحث مستقل، والله أعلم.