للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال مالك: وقت الاختيار إلى الإسفار الأعلى، وما بعده وقت ضرورة وإدراكٍ إلى طلوع الشمس.

وهذا مذهب المدونة، وقدمه خليل في مختصره، وقال ابن عبد السلام: وهو المشهور، واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة، وفرع بعض الحنابلة على قولهم كراهة تأخير الفجر بعد الإسفار بلا عذر، وأكثر الحنابلة على عدم الكراهة (١).

وقال الشافعية: الصبح له أربعة أوقات، فضيلة: وهو أوله، واختيار إلى الإسفار، وجواز بلا كراهة إلى الحمرة، وكراهة بعد الحمرة إلى طلوع الشمس.

وقال الإصطخري من الشافعية: يخرج الوقت بالنسبة لأهل الإرفاه بخروج وقت الاختيار، وتكون قضاء بعده في حقهم، وما بقي إلى طلوع الشمس وقت لأهل الأعذار (٢).

وقد ذكرت مسألة تقسيم وقت الصلاة إلى اختيار واضطرار في مسألة مستقلة، ومنه وقت الفجر، وذكرت أدلتهم مع مناقشتها، فارجع إليه إن شئت.


(١) مختصر خليل (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٩)، شرح الخرشي (١/ ٢١٣)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٥١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٢٦)، بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، الذخيرة (٢/ ١٩)، إرشاد السالك (١/ ١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٤)، التبصرة للخمي (١/ ٢٢٩)، كشاف القناع (١/ ٢٥٦)، شرح الزركشي (١/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٩١)، المبدع (١/ ٣٠٧، ٣٠٨)،، الإنصاف (١/ ٤٣٨)، الإقناع (١/ ٨٤)، المغني (١/ ٢٧٩)، الفروع (١/ ٣٠٣).
(٢) المجموع (٣/ ٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٨٢)، إخلاص الناوي (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>