للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٦٠٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن،

عن عبد الله قال: ما رأيت النبي صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها (١).

ورواه البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد،

قال: خرجنا مع عبد الله ، إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة .... (٢).

وجه الاستدلال:

حيث اعتبر التغليس في صلاة الفجر في مزدلفة صلاة قبل الميقات، فعلم أن العادة كانت في الفجر الإسفار.

• ونوقش هذا:

لا بد من النظر إلى مجموع النصوص، وليس إلى نص واحد،

فنحن أمام أحاديث خاصة كلها في صلاة الصبح، وليس أحدها عامًّا في الصلوات، والآخر خاصًّا في الصبح حتى يرجح الخاص، وهي أحاديث صحيحة،


= فتبين بهذا أن جعل الحديث من مسند محمود بن لبيد، أو أنس، أو قتادة بن النعمان، أو حواء، أنها غرائب منكرة، تفرد بها الضعفاء مخالفين بها من هم أوثق منهم، وليست طرقًا مستقلة يصح الاعتبار بها.
وله شواهد شديدة الضعف، فلا يصح الاعتبار بها من حديث أبي هريرة، وجابر، وابن مسعود، وقد تركت تخريجها اقتصارًا، والله الموفق.
(١) صحيح البخاري (١٦٨٢)، وصحيح مسلم (١٢٨٩).
(٢) صحيح البخاري (١٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>