للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ث-١٤٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: إذا كان سفرك يومًا إلى العتمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فاقصر (١).

[رجاله ثقات إلا أن شعبة والثوري روياه عن منصور، ولم يقولا العتمة] (٢).

ولم يقصد ابن عباس العتمة العشاء، وإنما قصد به سواد الليل، والله أعلم.

• دليل من قال: يكره إطلاق العشاء على المغرب والعتمة على العشاء:

الدليل الأول:

(ح-٥٦٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الوارث، عن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال:

حدثني عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب: وتقول: هي العشاء (٣).

هذا في النهي عن إطلاق العشاء على المغرب.

وأما النهي عن إطلاق العتمة على العشاء:

(ح-٥٦٩) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة،

عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ، يقول: لا تغلبنكم


(١) المصنف (٨٠٨٥).
(٢) قد رواه الثوري عن منصور كما في مصنف عبد الرزاق (٤٢٩٩) بلفظ: (إذا سافرت يومًا إلى العشاء .... ).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٦) من طريق شعبة، عن منصور، بلفظ: (إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة).
(٣) صحيح البخاري (٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>