للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخليل بن أحمد: راعيت البياض بمكة، فما ذهب إلا بعد نصف الليل (١).

وقال أبو بكر الجصاص: «راعيته في البوادي في ليالي الصيف، والجو نقي، والسماء مصحية، فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» (٢).

وقال ابن أبي أويس: «رأيته- يعني البياض- يتمادى إلى طلوع الفجر» (٣).

فهذه أربعة أقوال: أقلها أنه بعد ما يذهب ربع الليل، وقيل: ثلثه، وقيل: نصفه، وقيل يتمادى إلى طلوع الفجر.

والذي ظهر لي أن البياض قسمان كالبياض في الفجر، صادق وكاذب، وسيأتي مزيد توضيح لهذا خلال البحث.

• دليل من قال: الشفق البياض:

الدليل الأول:

استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: آخر وقت المغرب إذا اسودَّ الأفق (٤).

[لا أصل له بهذا اللفظ] (٥).

(ح-٥٢٤) والمعروف ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد أخبر محمدًا بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلواتٍ، فرأيت رسول الله صلى الظهر حين تزول الشمس … ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء


(١) المبسوط (١/ ١٤٥)، وانظر: مواهب الجليل (١/ ٣٩٧).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٦٣).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٦٩).
(٤) انظر: الهداية شرح البداية (١/ ٤٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٩).
(٥) قال ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٠٣): لم أجده، لكن في حديث أبي مسعود عند أبي داود ويصلي المغرب حين يسقط الشفق، ويصلي العشاء حين يسود الأفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>