وجاء في منتهى الإرادات وشرحه (١/ ١٤٥): «ويعيد أعمى عاجز عن معرفة الوقت … وفهم منه أنه لو قدر الأعمى على الاستدلال للوقت ففعل فلا إعادة عليه ما لم يتبين له الخطأ». وهذا مخالف لما في الإقناع حيث يقول (١/ ٨٤): والأعمى ونحوه يقلد … ». وإذا اختلف صاحب الإقناع مع صاحب المنتهى فالمقدم في مذهب الحنابلة صاحب المنتهى. وجاء في كشاف القناع (١/ ٢٥٨): «وفي الجامع للقاضي: الأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة، كما يستدل البصير في يوم الغيم؛ لأنه يساويه في الدلالة وهو مرور الزمان، وقراءة القرآن، والرجوع إلى الصنائع الراتبة، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي والاحتياط للتأخير كما تقدم في البصير، ويفارق التوجه إلى القبلة حيث قالوا: لا يجتهد له لأنه ليس معه الآلة التي يدركها بها، وهي حاسة البصر وليس كذلك دخول الوقت؛ لأنه يستدل عليه بمضي المدة ومعناه في المبدع … قال في المنتهى وشرحه: ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت الصلاة انتهى فعلم منه أن من قدر على الاستدلال كما تقدم لا إعادة عليه». وانظر: الإنصاف (٢/ ١٥). (٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٥٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٥٨، ٥٩)، حاشية الجمل (١/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (١/ ١٨٥)، المجموع (١/ ١٩٦) و (٣/ ٧٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٥٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٤)، اللباب في الفقه الشافِعِيِّ (ص: ٤٢٤).