للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عمرو إلى منتصف الليل لم يكن حدًّا واجبًا.

(ح-٣٩٣) وروى أحمد، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وابن خزيمة، وغيرهم من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد الخدري ، قال: صلينا مع رسول الله -العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل .... فقال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخَّرْتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل (١).

قال ابن المنذر: «وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر» (٢).

فتبين أن قوله: (الوقت بين هذين) بيان للوقت المختار فقط، ولا دليل فيه على وجود وقت خاص بأهل الأعذار.

فإذا أضفت إلى هذه النصوص قوله -من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

كان هذا قدرًا زائدًا على المثلين والاصفرار والاحمرار.

والقول بأن الحديث في المعذور تقييد له بلا دليل، وخلاف ظاهر اللفظ:

فقوله (من صلى ركعة) فركعة نكرة في سياق الشرط، تعم كل مُصَلٍّ، معذورًا كان أو غير معذور، فما كان مطلقًا من النصوص فإنه يؤخذ على إطلاقه إلا أن يأتي نص يقيده يتفق معه سببًا وحكمًا، ولو كان هذا الذي أدرك ركعة يكون آثمًا لجاء مع النص ما يحذر من هذا الفعل، ليبين أن إدراك الصلاة لا يُخَلِّص المصلي من الإثم إلا أن يكون معذورًا.

هذا ما يناقش به الاستدلال بحديث: (الوقت بين هذين).


(١) رواه أحمد (٣/ ٥)، أبو داود (٤٢٢)، والنسائي (٥٣٨)، وابن ماجه (٦٩٣)، وابن خزيمة (٣٤٥)، والسراج في مسنده (٥٩٨)، وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(٢) الأوسط (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>