للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أنس، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة.

[رواه قتادة عن أنس موقوفًا وبالمعنى، ورواه أبو قلابة عنه مرفوعًا، وبلفظ: أُمِر بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان، وأن يُوتِرَ الإقامةَ، وهو لفظ الصحيحين].

وجه الاستدلال:

أن قوله: (الأذان مثنى) يشمل التكبير وغيره.

الدليل السابع:

(ح-٣٤) ما رواه أبو عوانة من طريق سعيد بن المغيرة الصياد قال: حدثنا عيسى ابن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى والإقامة فرادى (١).

[المعروف أنه موقوف] (٢).

• ويجاب عن الأثرين:

أجاب النووي عن ذلك بما نقله عن أصحابه: بأنه يستحب للمؤذن أن يجعل كل تكبيرتين بنفس واحد (٣)، ليصبح -والله أعلم- التكبير في الأذان مثنى صورة، وإن كان بالعدد أربعًا.

قال ابن حجر: «وهذا إنما يتأتى في أول الأذان، لا في التكبير الذي في آخره،


(١) مستخرج أبي عوانة (٩٥٩).
(٢) ورواه عيسى بن يونس، واختلف عليه فيه:
فرواه سعيد بن المغيرة الصياد كما في مستخرج أبي عوانة (٩٥٩)، ومسند البزار (٥٧٤١)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٣٩) وفوائد تمام (٣٠٩)، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين والإقامة مرة مرة.
وخالفه علي بن خشرم، كما في المنتقى لابن الجارود (١٦٤)، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن أبي جعفر، عن أبي المثنى، قال: سمعت ابن عمر يقول: كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى … وذكر الحديث.
وانظر تخريجه في: (ح-٣٦)، فقد ترجح لي أن المعروف من حديث ابن عمر الوقف، والله أعلم.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>