للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جماعة قعد، قال الشافعي: أمرته أن يصلي منفردًا» (١).

وأخشى أن يكون ابن الرفعة نقل قول الشافعي بالمعنى.

وقال ابن مفلح في النكت على المحرر: «وإطلاق كلامه أيضًا يقتضي: أنه إن أمكنه الصلاة قائمًا منفردًا، وفي الجماعة جالسًا أنه يصلي قائمًا منفردًا، وقدمه الشيخ وجيه الدين» (٢).

وقيل: يصلي قاعدًا جماعة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يخير بينهما، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

جاء في الإنصاف: «لو قدر على الصلاة قائمًا منفردًا، وجالسًا في الجماعة: خير بينهما، على الصحيح من المذهب» (٥).

فصارت الأقوال إلى أربعة أقوال تؤول إلى ثلاثة:

يصلي قائمًا منفردًا، على خلاف في وجوبه.

وقيل: يصلي جالسًا جماعة.

وقيل: يتخير بينهما. والله أعلم.

دليل من قال: يصلي قائمًا منفردًا:

الدليل الأول:

أن القيام ركن بالاتفاق؛ وجزء من ماهية الصلاة؛ لقول النبي: (صلِّ قائمًا).

وأما أداء الصلاة جماعة فالجمهور على أن ذلك سنة خلافًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد.

وعلى القول بوجوب الجماعة فإنه لا يجب فعلها في المسجد، وهو قول الأئمة الأربعة، حتى أوجب الحنابلة الصلاة في البيت جماعة على الصلاة منفردًا


(١) كفاية النبيه (٤/ ٩٣).
(٢) النكت على المحرر (١/ ١٢٥).
(٣) النكت على المحرر (١/ ١٢٥)، المبدع (٢/ ١١٠)،.
(٤) الإنصاف (٢/ ٣٠٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٧).
(٥) الإنصاف (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>