(٢) ذهب أبو بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، والحلواني وابن قدامة إلى أن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى أمر جديد. وذهب أكثر الأصوليين إلى أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٢٢٣)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٦٠٩)، العدة في أصول الفقه (١/ ٢٩٣)، روضة الناظر (١/ ٥٧٧)، البرهان في أصول الفقه (١/ ٨٨)، قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٩٢). (٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٨٦). (٤) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٧٧، ٧٨)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٦٩).