للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على اتباع الأثر.

وفي هذا دليل على بطلان شرط الجمهور أنه يشترط للقصر ألا يعلم متى تنقضي حاجته بشرط أن يحتمل قضاؤها في مدة السفر، والله أعلم.

ويجاب:

بأن رأي ابن عمر لم يكن عن توقيف، وإنما هو اجتهاد منه بدليل:

الأمر الأول:

اختلاف ابن عمر وابن عباس على تقدير الإقامة التي تقطع حكم السفر يجعل الأمر راجعًا للاجتهاد، ولو كان عن توقيف لاتفقوا على مدة الإقامة.

الأمر الثاني:

أن ابن عمر كان له أكثر من رأي، وهذا يدل على أن ما صدر عنه كان عن اجتهاد.

(ث-٩٧٤) فقد روى ابن المنذر معلقًا، قال: ومن حديث إسحاق، قال الوليد ابن مسلم: حدثنا الأوزاعي، عن نافع،

عن ابن عمر: أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثم صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة، فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتم الصلاة، وإن خرج من غد.

[معلق، والمعلق ضعيف] (١).

ورد على هذا الجواب:

بأن ما حكاه الأوزاعي عن نافع، فهو منتقد من جهتين:

الأولى: أنه معلق، علقه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن نافع.

والثاني: أن رواية الأوزاعي عن نافع، وفيها كلام، وسبقت الإشارة إليه في مسألة سابقة.


(١) الأوسط (٤/ ٣٥٦).
وفيه علتان:
إحداهما: التعليق، والمعلق ضعيف.
الثانية: أن رواية الأوزاعي عن نافع فيها كلام، وسبقت الإشارة إلى هذه العلة في مسألة سابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>