للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهل يعتبر الحيض مانعًا من الأداء والقضاء؟ اختلف في ذلك:

فقيل: يحرم على الحائض فعل الصلاة، ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (١).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (٢).

ولا عبرة بخلافهم، وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في كتابي موسوعة الطهارة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). مقدمات ابن رشد (١/ ٩٦)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩)، وقال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها … وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (١/ ٤٢٠)، المجموع (٢/ ٣٦٧)، الإقناع (١/ ١/ ٦٣)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٧٢).
(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٤).
(٣) انظر موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>