للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت، وفارقت البلد وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين» (١).

وأشار الماوردي إلى وجود خلاف في المسألة إلا أنه وصفه بالشذوذ.

قال في الحاوي: «وهو قول الفقهاء كافة إلا من شذَّ فجوز له القصر» (٢).

وقيل: له أن يقصر الصلاة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

وجه القول بلزوم الإتمام:

الوجه الأول:

الأصل في الصلاة الإتمام، فإذا اجتمع فيها الحضر والسفر وجب الإتمام تغليبًا للحضر.

الوجه الثاني:

أن نية القصر في أول الصلاة لا تصح بالإجماع، وإذا لم تصح في أولها لم تصح في آخرها؛ لأن الصلاة الواحدة لا يصلى بعضها بنية الإتمام وبعضها بنية القصر، فإذا وجد في الصلاة جزء منها لا تجوز فيه نية القصر وجب إتمامها، فلا يجوز القصر حتى تقع جميع الصلاة في السفر.

وجه من قال: له أن يقصر:

الأصح أن القصر لا يحتاج إلى نية، فإذا لم تجب نية القصر في أول الصلاة، لم يمتنع أن ينوي القصر في أثناء الصلاة.

ولأن الرجل لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة في أثناء الصلاة، لزمه الإتمام، ولا يضره كون جزء من صلاته صلاها بنية القصر، فكذلك العكس.


(١) المجموع (١/ ٤٨٨).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣٨١).
(٣) الإنصاف (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>