(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٨/ ٤٧٦). (٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥١)، جامع الأمهات (ص: ١١٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٨١)، مغني المحتاج (١/ ٥٢٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٥٩)، فتح العزيز (٤/ ٤٣٢)، المجموع (٣/ ٢٤٠)، الفروع (٢/ ١٢٠)، المبدع (١/ ٣٥٤)، الإنصاف (٢/ ٥)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٦٧)، الإقناع (١/ ١٠٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٦١). (٤) شرح التلقين (٢/ ٩٣٠)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩٩). (٥) انظر: شرح التلقين (٢/ ٩٣٠). (٦) جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٤): «ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيمًا وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرًا لم تصح، وصلاحية الموضع للإقامة، فلو نواها في بحر، أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة، والاستقلال بالرأي. فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية. وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها، أو في وسطها، أو في آخرها، وسواء كان منفردًا، أو مقتديًا، أو مدركًا، أو مسبوقًا». وانظر: غمز عيون البصائر (١/ ١٨٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ١٤٧).