منها ما قال في المسائل المنثورة من كتاب البيوع لقوله ﵊ في ذلك الحديث «فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين») اه.
هذه الإشارة وقعت سهواً من قلم الناسخ. قال الزيلعي: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ﵀ ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ وهو في كتاب الزكاة، وحديث بريدة وهو في كتاب السير وليس فيهما ذلك اه.
ومنها ما قال في كتاب الكفالة في آخر فصل الضمان (والشافعي ﵀ ألحق الثاني بالأول، وأبو يوسف ﵀ فيما يروى عنه ألحق الأول بالثاني) اه. في الكفاية تبعاً لما في النهاية. هذا ليس بصحيح، بل الصحيح عكسه؛ وهو أن يقال: والشافعي ألحق الأول بالثاني، وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الثاني بالأول اه.
وفي العناية: فمن الشارحين من حمله على الرواية عن كل واحد منهما، ومنهم من حمله على الغلط من الناسخ ولعله أظهر اه. وفي فتح القدير أن هذا سهو من الكاتب.
ومنها ما قال في كتاب القسمة في باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها في فصل بيان الاستحقاق وهكذا ذكر في الأسرار) وهذا من المسامحات، فإن وضع المسألة في الأسرار في استحقاق بعض شائع، وها هنا الكلام في استحقاق بعض بعينه، كذا في الكفاية.
ومنها ما قال في كتاب الذبائح (فإنه أي الحلقوم مجرى العلف والماء، والمريء مجرى النفس) وهذا ليس بجيد والحق عكسه؛ فإن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى العلف والماء كذا في الإيضاح والمغرب وغيرهما.
ومنها ما قال في كتاب الذبائح (والنخاع: عرق أبيض في عظم الرقبة) نسبه صاحب النهاية إلى السهو، وقال: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب.
ومنها ما قال في كتاب الديات في فصل بعد فصل الشجاج (وقالا وزفر والحسن الخ) هذا التركيب غير جائز، ولو قال وقالاهما وزفر والحسن الخ كان صواباً، كذا في العناية.
ومنها ما قال في كتاب الوصايا في آخر باب العتق في مرض الموت (فعنده الوديعة أقوى وعندهما سواء) هذا من المسامحات، فإن الكبار القدماء ذكروا الخلاف على العكس؛ فالفقيه أبو الليث السمرقندي في كتاب مختلف الرواية، والقدوري في كتاب