للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الذهب

"ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال" لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف "ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان" لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون قيراطا "وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة" عند أبي حنيفة ، وعندهما تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>