"الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها" خلافا للشافعي ﵀ فيهما ولمالك في الفرض لأنه ﷺ صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليس بشرط "فان صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز" لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسئلة التحري "ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته" لتقدمه على إمامه "وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام" لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب "ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته" خلافا