للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة العيدين

قال: "وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة" وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما قال وهذا تنصيص على السنة والأول على الوجوب وهو رواية عن أبي حنيفة وجه الأول مواظبة النبي عليها ووجه الثاني قوله في حديث الأعرابي عقيب سؤاله قال هل علي غيرهن فقال "لا إلا أن تطوع" والأول أصح وتسميته سنة لوجوبه بالسنة "ويستحب في يوم الفطر أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويستاك ويتطيب" لما روي أنه كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وكان يغتسل في العيدين ولأنه يوم اجتماع فيسن فيه الغسل والطيب كما في الجمعة.

لأن النبي كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد "ويؤدي صدقة الفطر" إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة "ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>