للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفوات]

"ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج" لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه "وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه" لقوله "من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة" وعليه الحج من قابل والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ولأن الإحرام بعدما انعقد

<<  <  ج: ص:  >  >>