للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كيفية القسمة]

قال: "ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها" لقوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [لأنفال: من الآية ٤١] استثنى الخمس "ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين" لأنه قسمها بين الغانمين "ثم للفارس سهمان وللراجل سهم" عند أبي حنيفة "وقال للفارس ثلاثة أسهم" وهو قول الشافعي لما روى ابن عمر أن النبي أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل لأنه للكر والفر والثبات والراجل للثبات لا غير ولأبي حنيفة ما روى ابن عباس أن النبي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>