"وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به" لقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]"فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال" لقوله ﵊: "الخلع تطليقة بائنة" ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة "وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ إلى أن قال ﴿فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً﴾ [النساء: من الآية ٢٠] ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال "وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها".
وفي رواية الجامع الصغير: طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا ووجه الأخرى قوله ﵊ في امرأة ثابت بن قيس بن شماس أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها "ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء" وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلوناه شيآن الجواز حكما والإباحة وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي "وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال" لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا وقد علقه بقبولها والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا كالقصاص "وكان الطلاق بائنا" لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهو النفس تحقيقا للمساواة.
قال:"وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا" فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول