التقريب، وفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، وغيرهم قالوا: إن عندهما الوديعة أقوى وعنده هما سواء، والتفصيل في غاية البيان نقله اللكنوي.
ومنها ما قال في كتاب الوصايا في الفصل التالي لباب العتق في مرض الموت (وهو قول محمد ﵀ قال اللكنوي: أقول: لعل المصنف ﵀ وجد رواية، وإلا فالقدوري في شرح مختصر الكرخي وشمس الأئمة البيهقي في الكفاية وصاحب التحفة والشيخ أبو نصر في شرح الأقطع جعلوا قول محمد ﷺ تقديم الزكاة على الحج كذا في غاية البيان.
ومنها ما قال في كتاب الوصايا في باب الوصية للأقارب وغيرهم (لما روي أن النبي ﷺ لما تزوج صفية (الخ) والصواب جويرية بدل صفية، كما يفهم من رواية أبي داود وغيره اهـ. لكنوي.