"وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها" على ما بينا "سقط عنه طواف القدوم" لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة "ولا شيء عليه بتركه" لأنه سنة وبترك السنة لا يجب الجابر "ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج" فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روى أن النبي ﵊ وقف بعد الزوال وهذا بيان أول الوقت وقال ﵊"من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج" وهذا بيان آخر الوقت ومالك ﵀ إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا "ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه" عندنا لأنه ﵊ ذكره بكلمة أو فإنه قال "الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه" وهي كلمة التخيير وقال مالك ﵀ لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه "ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف" لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن "ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة ﵀" وقالا