للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

باب المواقيت

"أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس" لحديث إمامة جبريل فإنه أم رسول الله فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع ثم قال في آخر الحديث "ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك" ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام لقوله "لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وإنما الفجر المستطير في الأفق" أي المنتشر فيه "وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس" لإمامة جبريل في اليوم الأول حين زالت الشمس "وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله" وهو رواية عن أبي حنيفة وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال لهما إمامة جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت ولأبي حنيفة قوله "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك "وأول وقت العصر إذ خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها مالم تغرب الشمس" لقوله "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" "وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق" وقال الشافعي مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل أم في اليومين في وقت واحد.

ولنا قوله "أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق" وما رواه كان للتحرز عن الكراهة "ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة" وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله "الشفق الحمرة" ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق" وما رواه موقوف على

<<  <  ج: ص:  >  >>